المادة 98
يمنح الاستيداع للأسباب الآتية :
– من أجل تربية طفل شرعي أو محل كفالة يقلّ عمره عن خمس (5) سنوات، أو مصاب بعاهة تتطلّب علاجا متواصلا،
– في حالة حادث أو مرض خطير أصاب أحد الأصول المباشرين أو الزوج أو طفل شرعي أو مكفول، وفي حالة وفاة الشخص المريض، تنتهي الإحالة على الاستيداع بعد سبعة (7) أيّام من تاريخ الوفاة،
– لأسباب شخصية معلّلة قانونا، لمدّة أقصاها اثنا عشر
(12) شهرا غير قابلة للتجديد،
– للسماح للعسكري العامل أو المتعاقد من جنس الإناث، بمرافقة الزوج عندما يضطرّ هذا الأخير إلى تغيير مكان إقامته لأسباب مهنية. 30 مايو سنة 2021 م