المادة 87
الانتداب هو وضعية العسكري العامل أو المتعاقد، الموضوع خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي لشغل منصب عمل في الإدارة المدنية العمومية أو لدى هيئة دولية أو في إطار مهمّة تعاون مع دولة أخرى.
يبقى العسكري الموجود في هذه الوضعية مسجّلا في قائمة الأقدمية لسلكه من أجل الترقية، وتؤخذ المدّة المؤداة في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد.
بالنسبة للعسكريين الذين يؤدون الخدمة بموجب عقد، لا يؤثر الانتداب على مضمون هذا العقد، وتؤخذ المدّة المؤداة في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب فترة الخدمات الفعلية.
تحكم الانتداب لدى الهيئات والمؤسسات الدولية نصوص خاصة.