المادة 85
يستفيد العسكري، الموجود في إحدى الحالات المرتبطة بوضعية القيام بالخدمة، من راتب الخدمة.
تعتبر المدّة المؤداة في وضعية القيام بالخدمة بمثابة خدمة فعلية.
للعسكري المتعاقد الذي انقضت مدّة عقده خلال تواجده في إحدى الحالات المذكورة في المادة 84 من هذا الأمر، الحق في تمديد العقد ضمن الشروط الآتية، وذلك إلى غاية :
– انقضاء فترة العطلة التي منح إياها بعد تسريحه أو عودته أو عند نهاية الحملة،
– نهاية تحويله إلى الهيكل المكلف بالبحث العلمي أو إنجاز تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي،
– استنفاذ الحقوق المتعلقة بعطلة الأمومة.
يعتبر عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة أعلاه، عند نهاية المدّة القانونية للخدمة الوطنية، حسب رتبته، بمثابة عسكري عامل أو مؤدّ للخدمة بموجب عقد.