المادة 74
يمكن تعليق عمل كل عسكري بصفة تحفظية إذا :
– ارتكب خطأ جسيما تأديبيا أو مهنيا أو أخلّ بالتزاماته القانونية الأساسية،
– توبع من طرف جهة قضائية جزائية أو وضع رهن الحبس المؤقت أو ترك في حرية أو كان محل حكم غير حائز لقوّة الشيء المقضي فيه.
ينطق بقرار التعليق من قبل وزير الدفاع الوطني، بالنسبة للضباط العاملين، ومن السلطة المفوّضة المعيّنة عن طريق التنظيم، بالنسبة للفئات الأخرى من العسكريين. 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م