المادة 72
تتمثّل العقوبات القانونية الأساسية فيما يأتي :
– الشطب من جدول الترقية لمدّة معيّنة، تحدّد عن طريق التنظيم،
– الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.
ينطق بالعقوبات القانونية الأساسية عند الإخلال بالالتزامات المحدّدة في القانون الأساسي أو سوء السيرة العادية أو ارتكاب خطأ جسيم في الخدمة أو مخل بالانضباط أو بالشرف، أو عند الإدانة من أجل جناية أو جنحة تتنافى ومتطلبات الحالة العسكرية، بعقوبة سالبة للحرية.
تحدّد أحكام الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
تخضع العقوبات القانونية الأساسية الصادرة في حق العسكري، ما لم تكن الأفعال المنسوبة إليه قد سبقت إدانته بها جزائيا حازت قوّة الشيء المقضي فيه، لإجبارية مثوله :
– أمام مجلس تحقيق، عندما يتعلق الأمر بعسكريين عاملين،
– أمام مجلس تأديبي، عندما يتعلق الأمر بعسكريين متعاقدين.