أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 67
تحدد الشروط العامة للترقية في الرتبة المتعلقة بالأقدمية في الرتبة المحازة والدرجات والشهادات وطريقة تأدية الخدمة والاستعمال وكذا الدورية، بالنسبة لكل العسكريين، بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن أن تحدد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى ترتبط بخصوصيات الاستعمال لكل سلك.