أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 57
عندما يتعرّض العسكري الموجود في نشاط الخدمة لمتابعات جزائية و/أو مدنية من قبل الغير بسبب أفعال ارتكبت خلال تأديته للخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ الشخصي، فإنّه يجب على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، أن تمنحه مساعدتها وتغطية التعويضات المدنية الصادرة عن الجهات القضائية المدنية. 30 مايو سنة 2021 م