المادة 56
يستفيد العسكري من حماية الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات، أيّا كانت طبيعتها، التي يمكن أن يتعرّض لها في شخصه أو عائلته أو ممتلكاته بحكم حالته.
يتعيّن على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، الحصول على تعويض عن الضرر الذي يلحق بالعسكري في إطار تأدية الخدمة أو بحكم حالته.
وفي هذه الظروف، تنوب الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، عن حقوق العسكري الضحية أو عائلته، وتملك الحق في ممارسة دعوى مباشرة، عند الحاجة، بادعائها الحق المدني لدى الجهات القضائية المختصّة.