أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 44
يمنع على العسكري أن ينشر أيّة أفعال أو مخطوطات أو معلومات أو السماح بالإطلاع عليها والتي من طبيعتها المساس بمصالح الدفاع الوطني.
كل إخفاء أو إتلاف أو تحويل ملف أو وثيقة أو معلومة خاصة بالمصلحة أو تبليغها من قبل العسكري إلى شخص آخر، باستثناء تلك الموجّهة للجمهور، يعرّض صاحبه إلى عقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.