أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 30 مكرر
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بنظام الانتخابات وتلك التي تحكم الاحتياط، فإنه لا يمكن العسكري العامل المقبول لإنهاء نشاطه بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، قبل انقضاء فترة مدتها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الإنهاء، أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح في أي وظيفة سياسية انتخابية أخرى.