أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 29
يمنع على العسكري، مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، الانخراط في أحزاب سياسية أو نقابات مهنية أو هيئات أو جمعيات أو مجموعات ذات طابع نقابي أو ديني، أو استعمال صفته في هذه الحالة.
يخضع الانخراط في كل جمعية أخرى إلى ترخيص من السلطة السلّمية.