المادة 26
العسكرية.
المادتين 24 يبقى العسكري، بعد إنهاء نشاطه بصفة نهائية، ملزما : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بموجب و 25 أعلاه، لا يمكن العسكري التحدّث علنا عبر وسائل الإعلام أو تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو خلال بواجب الاحتراس والتحفظ، وكل إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن المحاضرات يكون محل : المادة 27
– سحب وسام الشرف، عليه، القيام أو العروض، إلاّ بعد ترخيص من سلطته السلّمية. : يمكن العسكري، بناء على طلب تمت الموافقة بمهام التعليم و/ أو البحث العلمي لفائدة هيئات أخرى، عسكرية أو مدنية، وطنية أو دولية، و/أو المساهمة والمشاركة في تظاهرات علمية أو تقنية، ونشر أعمال علمية أو أدبية أو فنية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.