أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 24
يتعيّن على العسكري الالتزام بواجب التحفظ – رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى في كل مكان وفي كل الظروف. الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرّف من طبيعته المعمول بها.
المساس بشرف وكرامة صفته، أو الإخلال بسلطة المؤسسة