المادة 20
تحدّد حدود السّن ومدّة الخدمات المطبقة على العسكريين العاملين من أجل الإحالة على التقاعد بقوة القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب قانون المعاشات العسكرية، كما يأتي : 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 مايو سنة 2021 م
– بالنسبة للضباط :
الرتب حدود السن في الرتبة فريق أوّل 68 فريق 64 لواء 60 عميد 56 عقيد 53 مقدم 48 رائد 45 نقيب 42 ملازم أول 37 ملازم 34 حدود مدّة الخدمات 48 42 38 36 32 28 25 22 18 15 يمكن أن يستفيد المستخدمون الضباط الإناث، بناء على طلبهن، ابتداء من رتبة مقدم، من تخفيض بثلاث (3) سنوات في حدود السّن في الرتبة أو مدّة الخدمات المبيّنة في الجدول أعلاه.
ترفع حدود السّن في الرتبة ومدّة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه، بزيادة :
– خمس (5) سنوات بالنسبة للضباط السامين الأطباء، والصيدليين، الأخصائيين، والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، والبيطريين، وجراحي الأسنان، والأطباء العامين، والأطباء
– ثلاث (3) سنوات بالنسبة للضباط السامين المنتمين للأسلاك التقنية والإدارية وسلك القضاة.
لا يمكن أن تؤدّي الزيادات المنصوص عليها أعلاه، إلى إبقاء الضباط السامين، من الخدمات تفوق أربعين (40) سنة في نشاط الخدمة.
– بالنسبة لضباط الصف العاملين :
الرتب حدود السن في الرتبة مساعد رئيسي 52 مساعد أول 48 مساعد 44 رقيب أول 40 رقيب 36 الذين تجاوزت سنّهم ستين (60) سنة، أو أدّوا مدّة حدود مدّة الخدمات 35 30 25 20 16