أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 19
يتمّ الإدماج في سلك معيّن عند التسمية في الرتبة الأولى من السلّم التسلسلي.
يمكن أن يتحقق ذلك أيضا عن طريق التنقيل مع تغيير السلك.
تحدّد شروط الإدماج في السلك وكذا شروط تغيير السلك، بموجب القوانين الأساسية الخاصة.