المادة 14
إنّ الأقدمية في الرتبة هي المدّة المؤداة في نشاط الخدمة ضمن هذه الرتبة.
تحدّد الأقدمية في الخدمة بالمدّة التي يؤدّيها العسكري في الصفوف.
تحدّد الأقدمية في الصف حسب التاريخ الموافق للتسمية الأولى في الرتبة.
تحدّد مدّة الخدمات الفعلية بالوقت الذي يؤدّيه العسكري في الصفوف، بما في ذلك فترة التكوين الأوّلي التي يقصد بها التكوين المشترط للالتحاق بالصفوف للمرّة الأولى، باستثناء الانقطاعات عن العمل المحدّدة في هذا الأمر.
تمنح المدّة التي يؤدّيها العسكري في الحملات، حسب طبيعة هذه الحملات، الأحقية في زيادات تحدّد عن طريق التنظيم.