أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 137
يجنّد ضباط الصف المتعاقدون :
– على أساس مسابقة، بالطريق المباشر من الحياة المدنية،
– على أساس مسابقة، من بين رجال الصف المتعاقدين،
– عن طريق التحويل من بين ضباط الصف المؤدين للخدمة الوطنية،
– من بين ضباط الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.