أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 126
يمكن أن يكتتب، حسب الحالة، عقد التجنيد أو إعادة التجنيد، مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب هذا الأمر والقوانين الأساسية الخاصة :
– المواطنون المتطوعون المستوفون شروط القبول في صفوف الجيش الوطني الشعبي،
– العسكريون الذين انقضت مدّة عقدهم الجاري تنفيذه،
– عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة،
– العسكريون المؤدون الخدمة الوطنية بعد انتهاء المدّة القانونية.