أمر رقم 21-06
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
المادة 110
يتمّ تجنيد الضباط بعد إجراء مسابقة، بالطريق المباشر أو على أساس الشهادة من خلال المدارس العسكرية للطلبة الضباط. ويمكن أن يتمّ التجنيد أيضا بالطريق الداخلي، من خلال مختلف هيئات وهياكل الجيش الوطني الشعبي.
تحدّد الشروط العامة المتعلقة بالسنّ والدرجات والشهادات وطبيعة اختبارات التأهيل من أجل القبول، عن طريق التنظيم.
يمكن أن تحدد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى ترتبط بخصوصيات الاستعمال لكل سلك.