المادة 104
يمكن وضع الضباط العمداء أو الضباط السامين الموجودين في نشاط الخدمة والذين يشغلون وظائف عليا بناء على مرسوم رئاسي، قبل إحالتهم على التقاعد، في عطلة خاصة، بموجب مرسوم رئاسي.
تتمّ الإحالة على العطلة الخاصة بحكم القانون لمدّة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد، يتوقف خلالها ترشيحهم للترقية.
ويتقاضون في هذه الوضعية كامل رواتبهم والتعويضات المرتبطة برتبتهم ووظيفتهم الأخيرة، ويبقون خاضعين للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري.
تؤخذ المدّة المقضية في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب حقوق معاش التقاعد.