أمر رقم 21-05
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
أمر رقم 21-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 5
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021.
عبد المجيد تبون مراسيم