أمر رقم 21-04
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
أمر رقم 21-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما النقطة 8 من المادة 5، والفقرة الأولى من المادة 23 من الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم.