المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المواد 85 و 93 مكرر و 95 و 97 و 98 و 99 و 102 و 103 و 108 و 112 و 118 و 120 و 124 من الكتاب الثاني الذي عنوانه، “معاشات العجز العسكرية” من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 85 : يخول الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة :
1 - لمن بقي على قيد الحياة من أزواج العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين في خدمة مأمور بها، أو بسبب عاهات منسوبة للخدمة معترف بها من طرف اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية.
وفي هذه الحالة، يحسب مبلغ المعاش على أساس نسبة عجز تساوي 100 .%
2 - ......................... (الباقي بدون تغيير) .“....................... 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م
“المادة 93 مكرر : ............................. (بدون تغيير حتى) يحدد ذوو حقوق المعطوب المتوفّى سليل جيش التحرير الوطني و/ أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق”.
“المادة 95 : ........................................ (بدون تغيير حتى) في حالة تعدد أرامل العسكري أو المستخدم المدني الشبيه صاحب العجز، عضو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تستفيد كل واحدة منهن من معاش محدد وفق التنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق .“
“المادة 97 : إذا فقد الأصول الذين يستفيدون من أحكام هذا الباب عدة أولاد في ظروف يمكن أن يخوّل لهم بموجبها الحق في المعاش عن كل واحد من الأولاد وذلك طبقا لأحكام هذا الكتاب، فلديهم الحق في الجمع بين عدة معاشات للعجز، بدون حد .“
“المادة 98 : إذا توفّي الزوج الباقي على قيد الحياة، أو إذا كان طلبه في الحقوق الخاصة بمعاش الأيلولة غير مقبول، أو كان عديم الأهلية القانونية أو القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه، بين الأولاد القصر بأقساط متساوية، وفقا لأحكام المادة 71 أعلاه، ويلغى معاش 10 % الذي خصص لهم ابتداء من الولد الثاني، وذلك ضمن الحد الأقصى الممثل بمبلغ المعاش الممنوح أو الذي كان يمكن أن يمنح لصاحب المعاش أو لصاحب الحقوق في المعاش.
لا أيلولة للمعاش بين الأطفال القصّر .“
“المادة 99 : ........................................ (بدون تغيير حتى) ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية إلا بعد انقضاء سنة (1) واحدة، على الأقل، ابتداء من يوم الفقدان.
وتدفع هذه المعاشات شهريا، عند حلول الأجل، على أن تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم التالي للشطب من الصفوف. وتنتهي هذه المعاشات الوقتية بمنح معاش نهائي أو بانتهاء ثلاثي السنة التي يتأكد فيها وجود المفقود على قيد الحياة. ............................ (الباقي بدون تغيير) .“.......................
“المادة 102 : يمكن كل طالب حق في المعاش أو لإعادة النظر في معاشه أن يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه، والتي تناقش، عند الاقتضاء، بإيجاز في محضر لجنة الصرف من الخدمة أو اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية .“
“المادة 103 : تصفى وتمنح معاشات العجز العسكرية وفقا لأحكام هذا الكتاب، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. ............................ (الباقي بدون تغيير) .“.......................
“المادة 108 : .................................... (بدون تغيير حتى) يدفع معاش العجز شهريا عند انقضاء أجل الاستحقاق .“
“المادة 112 : يجب تقديم كل تظلّم ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته، في ظرف ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمّنة مع الإشعار بالوصول، أو أي وسيلة إلكترونية، تحت طائلة فقدان الحق في ذلك”.
“المادة 118 : لا يمكن، في أيّ حال، أن يتم دفع استحقاقات لأكثر من سنة واحدة (1) سابقة على التاريخ الذي قدم فيه طلب المعاش، وذلك باستثناء الفرضية التي يمكن أن يكون فيها التأخر في تقديم طلب التصفية أو إعادة النظر، غير منسوب إلى فعل صاحب المعاش شخصيا”.
“المادة 120 : يمكن الولد أن يجمع بين معاشي يتيم بموجب هذا الكتاب، عن صاحبي معاش مختلفين .“
“المادة 124 : يمتد شمول الاستفادة من الضمان الاجتماعي :
1 - لأصحاب معاش عجز عسكري فقط، شريطة ألاّ يزاولوا أي نشاط مهني وكذا أزواجهم،
2 - ..................................................... (بدون تغيير حتى) تكون اقتطاعات الضمان الاجتماعي المحتسبة بنسبة %7 من الأجر الوطني الأدنى المضمون، على عاتق الدولة. ...........................................................(بدون تغيير حتى) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .“