المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المواد 71 و 72 و 73 و 75 من الكتاب الثاني الذي عنوانه “معاشات العجز العسكرية” من الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 71 : لا يعتبر أيتاما قصّرًا، عند تطبيق هذا الكتاب، إلاّ الأولاد الشرعيون الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنهم يعتبرون أولادا شرعيين، في مفهوم هذا الأمر، الأطفال القصّر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والأولاد القصّر الذين هم في كفالة العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفّى، في الحالتين، عائلهم قبل وفاته.
وتعتبر أيضا في حكم الأولاد القصّر، البنات العازبات أو المطلقات قبل وفاة المتوفّى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما يكن سنهن. ............................. (الباقي بدون تغيير) .“.......................
“المادة 72 : ينشأ الحق في المعاش :
1 - .............................. (بدون تغيير) ...............................
2 - العاهات التي أصيب بها العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو المجندون في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962، وكذلك المستخدمون المدنيون الشبيهون إذا كانت هذه العاهات ناتجة عن :
أ) ................................ (بدون تغيير) ............................،
ب) ................................ (بدون تغيير) ..........................،
ج) ................................ (بدون تغيير) ...........................، د)................................ (بدون تغيير) ............................،
ه) أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة أو بسبب صفة انتمائه إلى الجيش الوطني الشعبي؛
و) أمراض أو جروح حصلت أثناء حوادث حرب أو عمليات حفظ النظام العام أو حفظ السلم أو إزالة الألغام،
ز) أمراض أو جروح وقعت أثناء مهمة إنسانية أو حفظ السلام خارج التراب الوطني تحت لواء منظمة الأمم المتحدة و/أو الاتحاد الإفريقي و/أو جامعة الدول العربية،
ح) عمل شجاع أو كل عمل يعتبر بمثابة ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.
“المادة 73 : ................... (بدون تغيير) ..........................،
1 - .................................. (بدون تغيير) .........................،
2 - أن يكون الأمر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين (90) يوما من الخدمة الفعلية وقبل التسعين (90) يوما التي تلي تسريح العسكري، مع مراعاة أن تكون معاينة الأمراض المعدية والأوبئة قد تمت قبل الثلاثين (30) يوما التي تلي تسريح العسكري،
3 - ................................. (بدون تغيير) ......................... 18 أبريل سنة 2021 م وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين(09) يوما، فإنه لا يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح المنسوب إلى الخدمة إلاّ بعد تسعين (90) يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة الفعلية.
غير أنه، يمكن أن يستفيد من قرينة نسبة المرض أو الجرح المنسوب إلى الخدمة، أسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط أن تكون جروحهم أو أمراضهم قد عاينتها، بحسب القانون، لجنة طبية، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لرجوعهم إلى أرض الوطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
“المادة 75 : تحدد بداية المعاش بتاريخ محضر اللجنة التي قامت بالبت في نسبة العجز ومنسوبية الخدمة، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، ولا يمكن، بأي حال، أن يسبق التمتع بمعاش العجز تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية أو الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي .“