أمر رقم 21-03
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
أمر رقم 21-03 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 57
يستمر ولاة الولايات الأصلية في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2021، والمخصصة لسير إدارات تلك الولايات، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد الأخذ بعين الاعتبار احتياجات سير إدارات الولايات المنشأة حديثا.