أمر رقم 21-03
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
أمر رقم 21-03 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 54
تستمر سلطات الولايات الأصلية، طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم إدارات الولايات المنشأة حديثا، في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا.
يقوم ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2021 للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا.