أمر رقم 21-03
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
أمر رقم 21-03 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 52 مكرر
6 : تتشكل ولاية توقرت من البلديات الثلاث عشرة (13) الآتية :
1 - توقرت
2 - نزلة
3 - تيبسبست
4 - الزاوية العابدية
5 - تماسين،
6 - بليدة عامر ،
7 - المقارين
8 - المنقر ،
9 - الطيبات،
10 - بن ناصر ، 11 سيدي سليمان،
12 - الحجيرة
13 - العالية.