أمر رقم 21-03
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
أمر رقم 21-03 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 34 و 52 مكرر 6 و 54 و 55 و 57 و 59 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2021 م
"المادة 34 : تتشكل ولاية ورقلة من البلديات الثماني (8) الآتية :
1- ورقلة،
2- حاسي بن عبد الله،
3- عين البيضاء،
4 - نقوسة
5 - حاسي مسعود،
6 - الرويسات
7 - سيدي خويلد،
8 - البرمة.