أمر رقم 21-02
· ج.ر عدد 19 لسنة 2021
ملغى
أمر رقم 21-02 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 6
تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم.
يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين .(2)