أمر رقم 21-02
· ج.ر عدد 19 لسنة 2021
ملغى
أمر رقم 21-02 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 4
يحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بثمانية (8) مقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.