الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 95
يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة )%20( على الأقل، من الأصوات المعبّر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة عشرين في المائة 20( )% من النفقات المدفوعة فعلا ضمن الحد الأقصى المرخص به. ويُدفع هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته أو إلى قائمة المترشحين الأحرار.
لا يتم التعويض إلاّ بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد الحسابات من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.