أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها › الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها › القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 92
لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة وعشرين مليون دينار 120.000.000( دج) في الدور الأول. ويُرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار 140.000.000( دج) في الدور الثاني.