أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 6
يتمتع كل ناخب وكل مترشح بحق الطعن في صحة العمليات الانتخابية والاستفتائية طبقا لأحكام هذا القانون العضوي.