الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الأول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 61
في حالة وفاة أحد الناخبين، تُطلع المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية السلطة المستقلة بذلك، والتي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين، مع مراعاة أحكام المادتين 63 و 64 من هذا القانون العضوي.
في حالة الوفاة خارج بلدية الإقامة، يتعيّن على بلدية مكان الوفاة إطلاع بلدية إقامة المتوفى بكل الوسائل القانونية، والتي تُطلع بدورها السلطة المستقلة.