الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الأول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 53
تحدث وتمسك، تحت مسؤولية السلطة المستقلة، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، التي تُضبَط طبقا للتشريع الساري المفعول.
تسهر السلطة المستقلة على مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد شروط وكيفيات ضبط البطاقية الوطنية للهيئة الانتخابية واستعمالها بقرار من رئيس السلطة المستقلة.