أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 313
يفقد النائب في المجلس الشعبي الوطني أو العضو في مجلس الأمة مقعده، في حال إدانته بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، دون المساس بأحكام المواد من 129 إلى 131 من الدستور.
يفقد المنتخب في المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي مقعده في حال إدانته بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.