أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 303
يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج، المترشح أو الحزب الذي يخالف أحكام المادة 74 من هذا القانون العضوي.