الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 300
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر
(10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود.
غير أنه، يعفى من هذه العقوبة، كل من ارتكب أو شارك في الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، الذي يقوم قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بها.
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم تبليغ السلطات المعنية بعد مباشرة إجراءات المتابعة.