أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 297
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أتلف، بمناسبة انتخاب، الصندوق المخصص للتصويت.
وفي حالة ارتكاب فعل الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، تصبح العقوبة السجن من عشر(01) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج .