أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 284
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من فقد حقه في التصويت إمّا إثر صدور حكم عليه، وإمّا بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، وصوّت عمدا، بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.