أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 281
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من يسلّم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج أو جزء منها، لأي شخص أو جهة غير تلك المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون العضوي.