أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 280
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادّة 279 من هذا القانون العضوي، كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحوّلها أو يزورها.
وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية، تضاعف العقوبة.