أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 279
كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية، يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.