أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — اللّجان الانتخابية › الفصل الثالث — اللّجنة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 274
تنشأ لجان انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، يحدد عددها وتشكيلة كل منها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت التابعة لها.