أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات › القسم الأول — مجلس السلطة المستقلة أولا : تشكيلة المجلس :
المادة 24
تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.