أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية › الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 248
إذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثانٍ.
لا يشارك في الدور الثاني إلاّ المترشحان الاثنان اللّذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.