أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 240
يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.