أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 239
يعلن منتخبا، المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا.