أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 233
يحق لكل مترشح أو ممثله الذي يختاره من بين الناخبين حضور عمليات التصويت.
غير أنه لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.