أمر رقم 21-01
· ج.ر عدد 17 لسنة 2021
معدَّل
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 232
يجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 133 و 135 و 136 و 140 و 143 و 144 و 146 و 147 و 149 و 150 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.